للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو يعقوب: هذا بأمر الوالي يحول المسجد من مكان إلى مكان، ولا يجوز إلا بأمر الوالي.

[٤٠٢]-١ أبو محمد حدثني بعض أصحابنا عن أحمد قال: يقول بين التكبيرتين في العيدين: الحمد لله وصلى الله على محمد اللهم اغفر لي٢.


١ بياض في الأصل بمقدار ثلاث كلمات، ولعلها بداية السند من ابن منصور إلى أبي محمد.
٢ قال عبد الله: (قلت لأبي: ما تقول بين التكبير إذا كبر في العيدين؟ قال: حديث ابن مسعود هو أرفعها) . المسائل ١٢٨ (٤٧٠) .
وقال ابن هانئ: (قلت: ماذا يقول بين التكبير؟ قال صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما دعا به من دعاء فحسن. قلت: إيش يقول بين التكبيرتين؟ قال: يسبح ويهلل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم) . المسائل ١/٩٣ (٤٦٦) .
وما عليه أكثر الأصحاب- وهو ما نقله حرب عن أحمد-: أنه ليس بين كل تكبيرتين ذكر محدود، بل للمصلي أن يقول بينهما ما أحب من الذكر والدعاء، جمعاً للروايات التي نقلت عن الإمام أحمد- رحمه الله تعالى-) .
انظر: المغني ٢/٣٨٢، الفروع ١/٥٧٩، ٥٨٠، المحرر في الفقه ١/١٦٢، ١٦٣، الإنصاف ٢/٤٢٨، كشاف القناع ٢/٦٠، ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>