٢ ذكره ابنه عبد الله في روايته ١/١٦٤، مسألة: ٢١١. ولا دليل على ذلك إلاّ ما روي عن عائشة رضي الله عنها وقد مرّ. انظر: التحقيق لابن الجوزي ١/٢٦٧. ٣ والمذهب أن لا حيض بعد خمسين سنة. إلاّ أنّ هناك روايةً أنّ المرأة لا تحيض بعد الستّين، وعنه ستون في نساء العرب، وعنه الخمسون للعجم والنبط، وعنه بعد الخمسين حيض إن تكرر، وعنه بعد الخمسين مشكوك فيه فتصوم وتصلي. انظر: شرح الزركشي ١/٤٥٢، المستوعب ١/٣٦٦، المقنع ١/٨٨، المبدع ١/٢٦٧، المغني [١/٤٤٧-٤٤٥،] المحرّر ١/٢٦، الإنصاف ١/٣٥٦، المغني ١/٤٤٥، زاد المعاد ٥/٦٥٧ وبدائع الفوائد ٣/٢٧٢. ٤ ذكره ابن قدامة في المغني ١/٤٤٥. ٥ مر الكلام على هذه المسألة مفصلا، انظر: المسألة رقم: (٧٤١) .