للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٩٦٥-] قلت: الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن، أله أن يتزوج في١ العدة؟]

قال: لا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق٢، فإذا ماتت يتزوج.٣

قال إسحاق: كما قال.

[٩٦٦-] قلت: إذا أغلق الباب وأرخى الستر؟ ٤


١ في ع بإضافة "وهي".
٢ لبقاء أواصر الزوجية لأنها محبوسة عن النكاح لحقه.
وفي المغني:٦/٥٤٤ أنه كان للوليد بن عبد الملك أربع نسوة فطلق واحدة البتة وتزوج قبل أن تحل، فعاب عليه كثير من الفقهاء. قال سعيد بن منصور: إذا عاب عليه سعيد بن المسيْب فأي شيء بقي.
٣ في ع بلفظ: "وإذا ماتت تزوج " وكونه يتزوج وذلك لانقطاع آثار الزوجية.
انظر: الإنصاف: ٨ /١٣١، والمبدع: ٧/٦٨، والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٠٠.
٤ وردت نحو هذه المسألة في مسائل ابن هانئ: ١/٢١٥

<<  <  ج: ص:  >  >>