للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٩٩١-] قلت: قال الثوري: إذا أقرض أحدهما صاحبه خمراً، فإن أسلم المقرض، لم يأخذ شيئاً، وإذا أسلم المستقرض رد على النصراني ثمن خمره.

قال أحمد: ليس للخمر ثمن، وشنعها على قائلها.

قال إسحاق: كما قال أحمد وهو بين.١

[[١٩٩٢-] قلت: رجل باع بقرة واشترط رأسها، ثم بدا له فأمسكها، فقضى زيد بشراء رأسها.٢]

قال أحمد: هكذا يكون شريكا في البقرة بقدر الرأس يقوم الرأس٣ مع اللحم فيكون له بقدر الرأس والبيع جائز.

قال الثوري: ونحن نقول: البيع فاسد.٤


١ هاتان المسألتان رواهما عبد الرزاق عن سفيان الثوري في مصنفه كتاب البيوع: باب بيع الخمر ٨/١٩٦، والخلال في أحكام أهل الملل ورقة ٤٩.
٢ روى عبد الرزاق هذه المسألة في كتاب البيوع: باب الدابة تباع، ويشترط بعضها ٨/١٩٥.
٣ جملة "يقوم الرأس" ساقطة من نسخة ع.
٤ ذكر عبد الرزاق قول سفيان هذا في المصنف كتاب البيوع: باب الدابة تباع، ويشترط بعضها ٨/ ١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>