للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: كذا هو١.

قال إسحاق: كما قال.

[٦٠٣ -] قلت: كان٢ سفيان والأوزاعي يقولان: على أرض الخراج الزكاة حيث مازرع المسلم٣.

قال أحمد: أجود٤. وأعجبه٥.

قال إسحاق: كما قالوا، إلا أنا نرى أن يكون يرفع من جملة الطعام نفقاته، والخراج أيضاً، ثم ما حصل بعد ذلك عشره٦.


١انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٢٤، والفروع ٢/٤٣٥، والإنصاف ٣/١١٣، والمبدع ٢/٣٥٠-٣٥١، وراجع المجموع للنووي ٥/٤٥٥-٤٥٦.
٢من ظ، وفي ع: [قلت: قال: وكان] .
٣أما مذهب سفيان في هذا فانظر فيه: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٤٤، والمحلى٥/٢٤٩.
وأما مذهب الأوزاعي هنا فانظره في الأموال لأبي عبيد ص ١١٤ برقم ٣٣٩.
٤من ظ. وفي ع: [جود] .
٥انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٢٤، والفروع ٢/٤٣٨.
٦ونحو هذا الاستثناء جاء عن سفيان في المحلى ٥/٢٤٩، وعن مذهب أحمد في الفروع ٢/٤٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>