٢ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/٢٤٢. ٣ روى عبد الرزاق عن ابن المبارك قال الثوري: ويستحسن ألا يقطع من سرق من ذي محرم، خاله أو عمه، أو ذات محرم. مصنف عبد الرزاق ١٠/٢٢١، رقم ١٨٩٠٧، وكذا حكاه عنه ابن نصر المروزي في اختلاف العلماء ٨٣/١، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/٢٠١ - ٢٠٢، وابن عبد البر في الاستذكار ٦/٩، وابن حزم في المحلى ١١/٣٤٤، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٦/١٧٠، والجصاص في أحكام القرآن ٢/٤٢٩، وابن ناصر في تجريد المسائل ٢١٩/١. ٤ في العمرية سقط لفظ "أحمد". ٥ ويقطع سائر الأقارب بالسرقة من مال أقاربهم، كالإخوة والأخوات ومن عداهم. وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب. الرواية الثانية: لا يقطع بالسرقة من ذي رحم. حكاه ابن أبي موسى في الإرشاد مذهباً لأحمد. انظر: المغني ٨/٢٧٦، والكافي ٤/١٧٩، والشرح الكبير ١٠/٢٧٩ - ٢٨٠، والمحرر ٢/١٥٨، والمبدع ٩/١٣٥، والفروع ٦/١٣٣، والأحكام السلطانية ص ٢٦٨، والهداية للكلوذاني ٢/١٠٥، وكشاف القناع ٦/١٤١، والإنصاف ١٠/٢٨٠.