للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال ١ الزهري، تقطع يده ٢ الشلاء.

[[٢٦٩٥-] قلت: قال سفيان: أيما محرم سرق من محرمه كان الدرء أحسن ٣.]

قال أحمد: ٤ أقول يقطع ٥ إلا في الأبوين،


١ في العمرية بتكرار لفظ "قال".
٢ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/٢٤٢.
٣ روى عبد الرزاق عن ابن المبارك قال الثوري: ويستحسن ألا يقطع من سرق من ذي محرم، خاله أو عمه، أو ذات محرم.
مصنف عبد الرزاق ١٠/٢٢١، رقم ١٨٩٠٧، وكذا حكاه عنه ابن نصر المروزي في اختلاف العلماء ٨٣/١، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/٢٠١ - ٢٠٢، وابن عبد البر في الاستذكار ٦/٩، وابن حزم في المحلى ١١/٣٤٤، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٦/١٧٠، والجصاص في أحكام القرآن ٢/٤٢٩، وابن ناصر في تجريد المسائل ٢١٩/١.
٤ في العمرية سقط لفظ "أحمد".
٥ ويقطع سائر الأقارب بالسرقة من مال أقاربهم، كالإخوة والأخوات ومن عداهم.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب.
الرواية الثانية: لا يقطع بالسرقة من ذي رحم. حكاه ابن أبي موسى في الإرشاد مذهباً لأحمد.
انظر: المغني ٨/٢٧٦، والكافي ٤/١٧٩، والشرح الكبير ١٠/٢٧٩ - ٢٨٠، والمحرر ٢/١٥٨، والمبدع ٩/١٣٥، والفروع ٦/١٣٣، والأحكام السلطانية ص ٢٦٨، والهداية للكلوذاني ٢/١٠٥، وكشاف القناع ٦/١٤١، والإنصاف ١٠/٢٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>