مسائل عبد الله:٣٩٣. ٣٩٤، برقم ١٤٢١. وللإمام أحمد رحمه الله في تعليق العتق بالملك روايتان: إحداهما: لا يعتق لذلك. والثانية: يعتق إذا ملكه، لأنه أضاف العتق إلى حال يملك عتقه فيه، فأشبه ما لو كان التعليق في ملكه. الكافي ٢/٥٩٠. وراجع المغني ٨/٧٢٠، ٧٤٩، ٩١٩، والمقنع ٢/٤٨٦، وكشاف القناع ٤/٥٢٤، والقواعد لابن رجب ص٢٦٩. ٢ قال ابن المنذر: في الرجل يقول: كل مملوك أملك فهو حر.. وكان أحمد وإسحاق يجنبان عنه. الإشراف [٣/٩٩٤-١٨٦. ] وقال ابن نصر المروزي: كان إسحاق يقف في المنصوبة خاصة، فلا يفتي فيها. اختلاف الفقهاء ص ٨٤ لوحة ٤٣. روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك". سنن أبي داود ٢/٢٥٨، كتاب الطلاق، باب الطلاق قبل النكاح، برقم ٢١٩٠. وسنن الترمذي ٣/٤٧٧، كتاب الطلاق، باب ما جاء "لا طلاق قبل النكاح"، برقم ١١٨١. قال الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم. روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب، والحسن وسعيد بن جبير، وعلي بن الحسين وشريح وجابر بن زيد، وغير واحد من الفقهاء التابعين. وروي عن ابن مسعود أنه قال: "إنها طالق" سنن الترمذي ٣/٤٧٧ - ٤٧٨.