للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع.
٢ في ع بلفظ "بعد أن يستبرئها بحيضة".
٣ يظهر أن هذا نهاية السؤال, وأن جواب سفيان يبدأ من قوله: "فليس عليها عدة" ولعل كلمة "قال" سقطت أي: قال سفيان فليس عليها عدة، لا من زوجها ولا من سيدها.
٤ أما عدم العدة من زوجها فلأنه لم يدخل بها، وأما عدم العدة من سيدها فلأنها محرمة عليه وليست له فراشاً، فإنه زال فراشه عنها قبل وجوب الاستبراء.
راجع: المبدع: ٨/١٠٥, الإنصاف: ٩/٣٢٤, المغني: ٧/٥٠٤, شرح السنة: ٩/٣١٨.
٥ لم ترثه لكونها أمة رقيقة، والرق مانع من موانع الميراث.
انظر: الفروع: ٥/٥٦, المبدع: ٦/٢٦٤, المغني: ٦/٢٦٦.
٦ كما سبق بيان ذلك في المسألة رقم: (١١٦٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>