للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسلام، فخطبها زوجها بمهر جديد ونكاح جديد١؟

قال أحمد: هو أحق بها ما كانت في العدة٢.

قال إسحاق: هو كما قال٣.

[١٢٠٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل وطئ جاريته فولدت، فمات الرجل ولم يدع ولده ولم ينفه٤؟

قال: ما أرى إلا أن يلحقه.


١ انظر عن قول سفيان الثوري: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢١١, والمبدع: ٧/١٢٢, والمغني: ٦/٦٣٩.
وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها ابن المنذر.
وعلل لذلك في المغني والمبدع "أن ما أوجب فسخ النكاح استوى فيه ما قبل الدخول وبعده كالرضاع".
انظر: المغني: ٦/١٣٩, والمبدع: ٧/١٢٢, والإنصاف: ٨/٢١٦, والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢١١.
٢ وذلك أشهر الروايتين عن الإمام أحمد، كما بينه ابن مفلح، وهو المذهب كما سبق في المسألة رقم: (١١٩٩) .
وانظر أيضاً المبدع: ٧/١٢٢, والمغني: ٦/٦٣٩, والإنصاف: ٨/٢١٦.
٣ انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢١١, وشرح السنة: ٩/٩٤.
٤ في الأصل "يبنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>