٢ تبييت العدو: هو أن يقصد في الليل من غير أن يعلم فيؤخذ بغتة، وهو البيات، ومنه الحديث "إذا بيتم فقولوا: حم لا ينصرون" وكل من أدركه الليل فقد بات، نام أو لم ينم. النهاية لابن الأثير١/١٧٠ مادة "بيت"، والصحاح للجوهري١/٢٤٤، وتاج العروس للزبيدي١/٥٣١. ٣ يجوز تبييت الكفار وهو كبسهم ليلاً وقتلهم وهم غارون، قال أحمد: لا بأس بالبيات، وهل غزو الروم إلا البيات. قال: ولا نعلم أحداً كره بيات العدو. قال في المقنع: ويجوز تبييت الكفار. قال المرداوي: بلا نزاع، ولو قتل فيه صبي أو امرأة أو غيرهما ممن يحرم قتلهم إذا لم يقصدهم. المغني ٨/٤٤٩، والكافي٢/٢٦٨، والمحرر٢/١٧٢، والمبدع٣/٣١٩، وكشاف القناع٣/٤٧، والمقنع١/٤٨٦، والإنصاف٤/١٢٦، ومطالب أولي النهى٢/٥١٦.