للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٢٧٧-] قلت: قال سفيان: والرهن قيمته يوم دفعه، ولا يؤخذ بأكثر من ذلك إذا هلك.]

قال أحمد: الرهن من الراهن.

قال إسحاق: كما قال سفيان١.

[[٢٢٧٨-] قلت: قال سفيان: الرهن إذا كان بأكثر، كان بما فيه، وإذا كان بأقل رد الراهن الفضل.]

قال أحمد: الرهن من الراهن.


١ سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (٢٢٧٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>