٢ قال الخرقي: وإذا اشترك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم قطعوا. وقال المرداوي تعليقاً: وهذا المذهب نص عليه، وعليه الأصحاب. وعنه: يقطع من أخرج منهم نصاباً منه، وإلا فلا. انظر: مختصر الخراقي ص ١٩٤، والمغني ٨/٢٨٢، والشرح الكبير ١٠/٢٥٤، والمقنع ٣/٤٨٨، والمحرر ٢/١٥٧، والفروع ٦/١٢٨، والأحكام السلطانية ص ٢٦٨، وكشاف القناع ٦/١٣٣، والإنصاف ١٠/٢٦٧. ٣ قال ابن قدامة: وقال إسحاق: لا قطع عليهم إلا أن تبلغ حصة كل واحد منهم نصاباً، لأن كل واحد لم يسرق نصاباً فلم يجب عليه قطع، كما لو انفرد بدون النصاب. المغني ٨/٢٨٢، وكذا حكاه عنه في الشرح الكبير ١٠/٢٥٤، وسليمان في حاشية المقنع ٣/٤٨٨. ٤ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.