انظر: الإجماع: ٩٣، ٩٤ لابن المنذر، والمغني: ٩/٥١٧. ٢ قول إسحاق في الإشراف: ٩٣، ٩٤ لابن المنذر، والمغني: ٩/٥١٧. [٣٢٦٠-*] تقدمت هذه الرواية بنصها في النكاح برقم: (١٢٨٨) وبمعناها برقم: (١١٩٣) ورقم: (١٣٥٤) ، وأشار إليها القاضي أبو يعلى في الروايتين: ٢/١٣٦ فقال: نقل ابن منصور وغيره: الخلع فراق وليس بطلاق. ا. هـ واقتصر في مسائل ابن هاني: ١/٢٣٢ على حكاية قول ابن عباس، وذكر في مسائل عبد الله: ٣/١٠٥١، ١٠٥٢ القولين عن الصحابة: قول ابن عباس أنه ليس بطلاق، وقول عثمان أنه طلاق، وضعف قول عثمان. وهكذا ضعفه في مسائل أبي داود: ٣٠٢. أما في مسائل صالح: ٣/١٧٨ فاكتفى بحكاية القولين دون أن ينسبهما إلى أحد.