للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال١.

[[٨٤١-] قلت: تكره الإذن بالجنازة؟]

قال: إذا [آذن٢] إخوانه وأصحابه وأما أن ينادى عليه فلا أدري ما هذا٣.٤ [ع-٣٨/ب]

قال إسحاق: كما قال٥.


١ لم أقف عليه.
٢ في المخطوط [اا ذن] .
٣ جاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٩٠ برقم ٩٤٧ " سألته عن الرجل يموت فيؤذن به الناس؟ قال: إذا صاح إن فلاناً قد مات فلا يعجبني، وأما أن يخبر به في رفق فلا بأس به " وقال الترمذي " وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يعلم أهل قرابته وإخوانه "، سنن الترمذي ٣/٣١٣ في باب ما جاء في كراهية النعي من كتاب الجنائز.
وقال النووي: " ولابأس أن يعرف أصدقاؤه وبه قال أحمد بن حنبل " المجموع ٥/٢١٦ وقال ابن قدامة: " وقال كثير من أهل العلم: لا بأس أن يعلم بالرجل إخوانه ومعارفه وذوو الفضل من غير نداء " المغني ٣/٥٢٤، الإنصاف ٢/٤٦٨، المبدع ٢/٢١٩، وانظر كلاماً جيداً لابن عبد البر في هذه المسألة في التمهيد ٦/٢٥٨.
٤ نهاية لوحة ٢ / أ.
٥ لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>