٢ في المخطوط [اا ذن] . ٣ جاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٩٠ برقم ٩٤٧ " سألته عن الرجل يموت فيؤذن به الناس؟ قال: إذا صاح إن فلاناً قد مات فلا يعجبني، وأما أن يخبر به في رفق فلا بأس به " وقال الترمذي " وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يعلم أهل قرابته وإخوانه "، سنن الترمذي ٣/٣١٣ في باب ما جاء في كراهية النعي من كتاب الجنائز. وقال النووي: " ولابأس أن يعرف أصدقاؤه وبه قال أحمد بن حنبل " المجموع ٥/٢١٦ وقال ابن قدامة: " وقال كثير من أهل العلم: لا بأس أن يعلم بالرجل إخوانه ومعارفه وذوو الفضل من غير نداء " المغني ٣/٥٢٤، الإنصاف ٢/٤٦٨، المبدع ٢/٢١٩، وانظر كلاماً جيداً لابن عبد البر في هذه المسألة في التمهيد ٦/٢٥٨. ٤ نهاية لوحة ٢ / أ. ٥ لم أقف عليه.