للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل أن هذا قطع يده، وشهد رجلان غيرهما على رجل [آخر] ١ أن هذا [قطع يده] ٢ يحبسان حتى يدرك، فإذا أدرك فعلى من ادعى من أحدهما فهو عليه، وإن ٣ قال: لا أدري من قطع يدي فليس بشيء. ٤

قال: لا يحبسان، قد وجب ٥ له الدية منهما جميعاً يأخذ منهما وليه، أرأيت إن مات قبل أن يدرك أو ماتا. ٦

قلت: س في العمد والخطأ؟

قال: العمد والخطأ واحد، هو في العمد بالخيار إن شاء أخذ الدية، وإن شاء القود. ٧

قال إسحاق: كما قال.

[٢٦٤٠-] قلت: سئل سفيان: عن رجل حدّ عبده، ثم أعتقه بعد فشهد.


١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "قطعه".
٣ في العمرية بلفظ "فإن".
٤ لم أجد هذا القول منسوباً إلى سفيان.
٥ في العمرية بلفظ "وجبت".
٦ قال ابن قدامة: إذا وجب القصاص لصغير لم يجز لوليه العفو إلى غير مال، لأنه لا يملك إسقاط حقه. المغني٧/٧٥٣.
٧ تقدم فيما مضى عند المسألة، رقم (٢٤٦٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>