للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أتجوز شهادته؟

قال: نعم، إلا أن يكون حده السلطان. ١

قال: السلطان وغيره واحد، إذا تاب جازت شهادته. ٢

قال إسحاق: كما قال. ٣


١ روى عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال: إذا جلد اليهودي والنصراني في قذف ثم أسلما، جازت شهادتهما، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإذا جلد العبد في قذف، ثم عتق، لم تجز شهادته.
مصنف عبد الزراق٨/٣٦٤، رقم ١٥٥٥٦، وكذا انظر: المغني ٩/١٩٧.
٢ قال في النكت والفوائد السنية: قال في رواية ابن منصور في المحدودين: إذا تابوا جازت شهادتهم.
وقال حرب: قال الإمام أحمد في القاذف: إذا تاب قبلت شهادته. وكذا نقل عنه جماعة منهم صالح، وزاد: أذهب إلى قول عمر بن الخطاب. وقال له بكر بن محمد: تعتمد على حديث عمر في قوله لأبي بكرة: إن تبت قبلت شهادتك؟ قال: نعم..
وقال في رواية حرب: شهادة القاذف إذا تاب قبلت، حد أو لم يحد. وكذلك كل محدود تقبل شهادته إذا كان عدلاً. قيل للإمام أحمد: جلد أو لم يجلد؟ قال: نعم.
حاشية المحرر٢/٢٥٢، وكذا انظر: المغني ٩/١٩٧.
وذكر في الإنصاف: ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب. وقطع به الأصحاب. وسواء حد أو لا، ١٢/٥٩.
٣ انظر: المغني ٩/١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>