مصنف عبد الزراق٨/٣٦٤، رقم ١٥٥٥٦، وكذا انظر: المغني ٩/١٩٧. ٢ قال في النكت والفوائد السنية: قال في رواية ابن منصور في المحدودين: إذا تابوا جازت شهادتهم. وقال حرب: قال الإمام أحمد في القاذف: إذا تاب قبلت شهادته. وكذا نقل عنه جماعة منهم صالح، وزاد: أذهب إلى قول عمر بن الخطاب. وقال له بكر بن محمد: تعتمد على حديث عمر في قوله لأبي بكرة: إن تبت قبلت شهادتك؟ قال: نعم.. وقال في رواية حرب: شهادة القاذف إذا تاب قبلت، حد أو لم يحد. وكذلك كل محدود تقبل شهادته إذا كان عدلاً. قيل للإمام أحمد: جلد أو لم يجلد؟ قال: نعم. حاشية المحرر٢/٢٥٢، وكذا انظر: المغني ٩/١٩٧. وذكر في الإنصاف: ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب. وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب. وقطع به الأصحاب. وسواء حد أو لا، ١٢/٥٩. ٣ انظر: المغني ٩/١٩٧.