انظر: الإنصاف ٤/٣٣٥ وغاية المنتهى ٢/١٩. روى وكيع بسنده إلى الشعبي أن شريحا كان يقول في الرجل يبيع الشيء حالا، ولا ينتقد ثمنه، ثم يشتريه من صاحبه الذي باعه منه، بأقل من ذلك الثمن. قال: إذا تغيرت السوق فلا بأس. انظر: أخبار القضاة لوكيع ٢/٢٤٦. ٢ لمسألة الرد بالعيب ثلاث صور: [١] : أن يكون المبيع واحدا، لا يتجزأ، فله الرد، أوالإمساك مع الأرش. وهذا هو المذهب مطلقا، فإن دلس البائع، لزمه رد القيمة على الأصح. [٢] : أن يكون المبيع وقع صفقة واحدة، على شيئين معيبين. فالصحيح من المذهب ردهما، أو إمساكهما مع الأرش. [٣] : أن يكون أحدهما معيبا فقط - وهذا ما يوافق مسألتنا هذه - ففيه تفصيل؛ أ- إن كان لا ينقصه التفريق، فله رده بقسطه كتفريق الصفقة، أوالإمساك مع الأرش، كالمعيب الواحد. ب- فإن كان ينقصه التفريق، فليس له إلا الأرش، أو ردهما معا. وهو المذهب وهناك روايتان: إحداهما: تقول: بأنه لا يجوز إلا ردهما، أوإمساكهما. والآخرى: تقول: يرد المعيب وحده، أو يردهما معا، وهذه الرواية توافق ما جاء في المسألة. انظر: الإنصاف ٤/٤١٠، ٤١٧، ٤١٨، شرح المنتهى ٢/١٧٦، ١٧٨، ١٧٩، ١٨٠، المغني ٤/١١٤، ١١٥، ١٢١، الكافي ٢/٨٣. وانظر: رؤوس المسائل ورقة: ٢٢٣ والإشراف لابن المنذر ورقة ١٢٨ واختلاف العلماء للمروزي ورقة: ١٠٠.