للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلها منحر، وإذا كان نذراً أو جزاء صيد فدخل الحرم فلينحره إذا شاء.

[[٣٥٠٦-*] سألت أحمد [عن] ١ الحر يتزوج الأمة على الحرة؟]

قال: لا،٢ وإن اجتمعتا عنده فيقسم للحرة يومين [وللأمة يوماً] ٣؛٤ كما قال علي عليه السلام.٥


[٣٥٠٦-*] تقدم مختصر لهذه المسألة ضمن المسألة رقم: (٣٤٩٦) . وتقدم الشق الثاني منها في باب النكاح ضمن المسألة: (٨٩٣) ، ونقله بكر بن محمد وحرب وأبو طالب كما في الروايتين:٢/١٠٣. ونقل ما يوافقها صالح: ١/٤٠٤، ٤٠٥.
١ الزيادة من: (ظ) .
٢ تقدم حكم هذه المسألة ضمن الكلام على المسألة: (٣٤٩٦) وأن الصحيح جواز ذلك.
٣ الزيادة من: (ظ) .
٤ قال في الإنصاف ٨/٣٦٥: بلا نزاع.
وانظر: المغني: ١٠/٢٤٦، والفروع: ٥/٢٣٠، وشرح الزركشي: ٥/٣٤٤، والمبدع: ٧/٢١٦.
٥ أخرجه عبد الرزاق: ٧/٢٦٥، وابن أبي شيبة: ٤/١٥٠، وسعيد بن منصور: ١/١٩٥، ١٩٧، والدارقطني: ٣/٢٨٥، والبيهقي: ٧/١٧٥.
ولفظ ابن أبي شيبة: "إذا تزوج الحرة على الأمة قسم لهذه يوماً ولهذه يومين ".
وذكره ابن حزم في المحلى: ١١/٢٨٢ وضعفه بابن أبي ليلى والمنهال.
وقال الألباني في الإرواء: ٧/٨٦: ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>