للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال، لما قال جل ذكره {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}

[[١٥٨٥-] قلت: محرم نظر إلى امرأته [بشهوة] ٢ (حتى انتشر) ،٣ أو لمس من شهوة؟]

قال: إذا ردد النظر أعجب إلي أن يهريق دماً.

قال إسحاق: كما قال، ولو أمنى كذلك (بعد أيضاً إذ لم يمس)


١ الزمر، آية ٦٥.
٢ ساقطة من ظ، والمناسب للسياق إثباتها كما في ع.
٣ في ع (حتى إذا انتشر) بزيادة (إذا) .
٤ في ع "أيضاً بعد إذ لمس".
وتحرير هذه المسألة: أنه إن نظر ولم يكرر فأمنى، فعليه شاة.
قال المرداوي في الإنصاف ٣/٢٢٤: "لو نظر نظرة فأمنى فعليه شاة بلا نزاع" ا. هـ.
أما إن نظر وكرر، فأنزل ففيه روايتان:
إحداهما: عليه بدنة. وهي المذهب كما في الإنصاف ٣/٥٢٤.
الثانية: عليه شاة، وهي قول إسحاق.
انظر أيضاً: المغني ٣/٣٣٠، المبدع ٣/١٨٢، الإشراف ق ١٠٥ أ.
وإن كرر النظر حتى أمذى فعليه شاة، وهو المذهب، وقيل لا فدية عليه. الإنصاف ٣/٥٢٤.
وإن لم يقترن بالنظر مني أو مذي، فلا شيء عليه، سواء كرر النظر أو لم يكرره. المغني ٣/٣٣٢، المبدع ٣/١٨٢.
أما إذا لمس: فإن أنزل فعليه بدنة، وهو المذهب كما في الإنصاف ٣/٥٠١.
وعنه رواية: عليه شاة.
وإن لم ينزل فعليه شاة، وهو المذهب كما في الإنصاف ٣/٥٢٣.
وعنه: عليه بدنة. وانظر أيضاً: المبدع ٣/١٦٧، المغني ٣/٣٢٢.
وسبق بيان حكم حجه في التعليق على المسألة (١٥٠٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>