٢ ساقطة من ظ، والمناسب للسياق إثباتها كما في ع. ٣ في ع (حتى إذا انتشر) بزيادة (إذا) . ٤ في ع "أيضاً بعد إذ لمس". وتحرير هذه المسألة: أنه إن نظر ولم يكرر فأمنى، فعليه شاة. قال المرداوي في الإنصاف ٣/٢٢٤: "لو نظر نظرة فأمنى فعليه شاة بلا نزاع" ا. هـ. أما إن نظر وكرر، فأنزل ففيه روايتان: إحداهما: عليه بدنة. وهي المذهب كما في الإنصاف ٣/٥٢٤. الثانية: عليه شاة، وهي قول إسحاق. انظر أيضاً: المغني ٣/٣٣٠، المبدع ٣/١٨٢، الإشراف ق ١٠٥ أ. وإن كرر النظر حتى أمذى فعليه شاة، وهو المذهب، وقيل لا فدية عليه. الإنصاف ٣/٥٢٤. وإن لم يقترن بالنظر مني أو مذي، فلا شيء عليه، سواء كرر النظر أو لم يكرره. المغني ٣/٣٣٢، المبدع ٣/١٨٢. أما إذا لمس: فإن أنزل فعليه بدنة، وهو المذهب كما في الإنصاف ٣/٥٠١. وعنه رواية: عليه شاة. وإن لم ينزل فعليه شاة، وهو المذهب كما في الإنصاف ٣/٥٢٣. وعنه: عليه بدنة. وانظر أيضاً: المبدع ٣/١٦٧، المغني ٣/٣٢٢. وسبق بيان حكم حجه في التعليق على المسألة (١٥٠٥) .