للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: إن أمهر فحسن وإلا فذاك.١

[[٩٠٤-] قلت: الشهود في ذلك؟]

قال: ما أحسنه.

قال إسحاق: كما قال سواء، ولا بد من الشهود.٢

[٩٠٥-] قلت: للعبد أن يتسرى؟ ٣


١ في ع بلفظ "وإلا فهو ذاك".
٢ حكى ابن أبي شيبة ما ذهب إليه الإمام أحمد عن الحسن وعطاء، وقول عطاء: أن يشهد أحب إلي وإن لم يفعل فهو جائز، وما ذهب إليه الإمام إسحاق بناء على عموم أدلة الشهادة في النكاح.
انظر: المصنف لابن أبي شيبة: ٤/١٤٤.
٣ أي يتخذ سرية: والسرية الجارية المتخذة للملك والجماع، وهي فعيلة منسوبة إلى السر وهو الجماع والإخفاء، لأن الإنسان كثيراً ما يسرها ويسترها عن حرمته.
انظر: لسان العرب: ٤/٣٥٨، القاموس المحيط: ٢/٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>