٢ في ظ (إلى بيت الله الحرام) . ٣ في ع "أن لا يكلم"، والأقرب للسياق ما أثبته من ظ. ٤ في ع "أن لا يكون"، والمعنى يستقيم بما أثبته من ظ. ٥ سبق في مسألة رقم (١٧٢٨) أن النذر إذا كان على معنى اليمين فكفارة يمين، وإذا كان على وجه التقرب إلى الله فيلزم الوفاء به، إلا إذا كان معذباً به فيكون الحكم فيه ما دل عليه حديث أخت عقبة بأنه يكفر كفارة يمين، وبين الإمام أحمد هنا أن من نذر نذوراً كثيرة أو الشيء الذي لا يقوى عليه، فإن كان على معنى اليمين فكفارة يمين، وإن لم يكن كذلك فهو معذباً فيه، فيكون الحكم فيه ما دل عليه حديث أخت عقبة. والله أعلم. انظر: المبدع ٩/٣٢٨، وراجع أيضا المسألة المذكورة.