للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٧٠١-] قلت: الرجل يسلم ثم يرتد ثم يسلم ثم يرتد؟]

قال أحمد: ما دام يتوب يستتاب ١.

قال إسحاق: يستتاب ثلاثاً، فإن ارتد الرابعة لم يستتب، عليه


١ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن الذي عليه جماهير أهل العلم أن المرتد يستتاب، ومذهب مالك وأحمد: أنه يستتاب، ويؤجل بعد الاستتابة ثلاثة أيام.
وهل ذلك واجب أو مستحب؟
على روايتين عنهما: أشهرهما عنهما: أن الاستتابة واجبة، وهذا قول إسحاق بن راهويه. الصارم المسلول٣٢١.
وقال القاضي أبو يعلى: إذا تكررت توبته وردته، هل تصح توبته نقل ابن منصور: تصح. وقال القاضي: وهو أصح. ونقل الميموني، والمشكاتي: لا تصح. وهو اختيار أبي بكر، لأنه متى تكررت ردته فالظاهر أنه زنديق، فلا تقبل توبته.
الروايتين والوجهين ٢/٣١٢.
وقال المرداوي: وتقبل توبته كغيره، وهو اختيار الخلال فيمن تكررت ردته، وآخر قول الإمام أحمد رحمه الله.
والرواية الأخرى: لا تقبل توبته، وتقبل بكل حال، وهو المذهب.
وعنه: لا تقبل إن تكررت ردته ثلاثاً فأكثر، وإلا قبلت.
[] الإنصاف ١٠/٣٣٢-٣٣٣، وكذا انظر: المغني ٨/١٢٦، والشرح الكبير ١٠/٨٩، والفروع ٦/١٧٠، والإقناع ٤/٣٠٢، والمحرر ٢/١٦٨، والمبدع ٩/١٧٩، وكشاف القناع ٦/١٧٧، روى هذه المسألة عن إسحاق بن منصور: الخلال في أحكام أهل الملل وروايات أخرى بهذا المعنى ١٨٦ - ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>