للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.

[٢١٧٠-] قلت١ لأبي عبد الله أحمد: وإذا وكل الرجل الرجل أن يبيع شيئاً ثم قال بَعْدُ: إني رجعت؟

قال: إن رجع قبل أن يبيعه وعلم الذي أمر ببيعه: فله أن يرجع، وإن لم يعلم الذي أمر: جاز بيعه، وإن كانت السلعة بعينها٢: لم يكن للآمر أن يرجع، وإن شاء الآمر أن يُحلِّف الذي أمره أنك لا تعلم أني قد رجعت: حلفه.

قال أحمد: كله كما قال.

قال إسحاق: كما قال سواء في اليمين وغيره٣.


١ جملة "قلت لأبي عبد الله أحمد" ناقصة من ع.
٢ أي: إن كان الشيء الموكل في بيعه سلعةً معينةً، فلا مجال لعود الآمر في أمره بالبيع بعد مُضِيِّه من قبل الوكيل.
٣ ذكر القاضي أبو يعلى في الروايتين والوجهين ٣٩٥: رواية عن ابن منصور وجعفر ابن محمد: إذا تصرف بعد العزل نفذ تصرفه – أي إذا لم يعلم بالعزل –.
وقال الخِرَقي: وما فعل الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته، فباطل فظاهر كلامه: بطلان التصرف.
انظر: مختصر الخرقي ٩٩. وذكر في رؤوس المسائل ٢٥٩ مثل ذلك.
وفي المقنع ٢/١٥١ قال: وهل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه؟ على روايتين.
قال في الإنصاف ٥/٣٧٢، ٣٧٣: إحداهما: ينعزل، وهو المذهب، وهو ظاهر كلام الخرقي.
والرواية الثانية: لا ينعزل، نص عليه في رواية ابن منصور، وجعفر بن محمد، وأبي الحارث.

<<  <  ج: ص:  >  >>