للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: سئل سفيان: فإن باع بنقد ولم ينتقد؟

قال: لا يدفعن الثوب حتى ينتقد، فإن دفعه ضمن.

قال أحمد: صحيح١.

سئل: فإن باع الثوب فاستهلك، فالذي باع به أكثر من القيمة؟

قال: لا يؤخذ إلا بالقيمة.

قال أحمد: جيد.


١ هذا مبناه على التفريط، ولهذا فهو يضمن إن سلم الثوب قبل قبض الثمن إذا لم يتحصل على قيمته، لأن المفرط أولى بالخسارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>