٢ لم أجد هذه المسألة فيما اطلعت عليه. وهذه مقتضبة لم يفسر فيها الأثر المشار إليه، ووجدت أثراً لعله هو المقصود هنا، وهو ما ذكر ابن أبي شيبة من طريق وكيع قال: حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: رأى رجل مع امرأته رجلاً فقتلها، فرفع إلى عمر فوهب بعض إخوتها نصيبه له، فأمر عمر سائرهم أن يأخذوا الدية. مصنف ابن أبي شيبة ٩/٣١٧، رقم ٧٦٢١، وهو في السنن الكبرى للبيهقي ٨/٥٩، والمحلى لابن حزم ١٠/٤٧٨. وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين. إرواء الغليل ٧/٢٨١. ٣ في العمرية سقط لفظ "ما". ٤ قال ابن قدامة: الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص أو الدية في ظاهر المذهب. وقال المرداوي: هذا المذهب المشهور المعمول به في المذهب، وعليه الأصحاب، وهو من مفردات المذهب. انظر: المقنع ٣/٣٦٠، والإنصاف ١٠/٣.