للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٤١٨-] قلت لأحمد: ١ حديث عمر رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قتل؟ ٢]

قال: ما ٣ أحسنه أن يدفعوا إليه الدية فإنما لهم نفسه. ٤

قال إسحاق: كما قال


١ في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
٢ لم أجد هذه المسألة فيما اطلعت عليه.
وهذه مقتضبة لم يفسر فيها الأثر المشار إليه، ووجدت أثراً لعله هو المقصود هنا، وهو ما ذكر ابن أبي شيبة من طريق وكيع قال: حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: رأى رجل مع امرأته رجلاً فقتلها، فرفع إلى عمر فوهب بعض إخوتها نصيبه له، فأمر عمر سائرهم أن يأخذوا الدية.
مصنف ابن أبي شيبة ٩/٣١٧، رقم ٧٦٢١، وهو في السنن الكبرى للبيهقي ٨/٥٩، والمحلى لابن حزم ١٠/٤٧٨.
وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين. إرواء الغليل ٧/٢٨١.
٣ في العمرية سقط لفظ "ما".
٤ قال ابن قدامة: الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص أو الدية في ظاهر المذهب.
وقال المرداوي: هذا المذهب المشهور المعمول به في المذهب، وعليه الأصحاب، وهو من مفردات المذهب.
انظر: المقنع ٣/٣٦٠، والإنصاف ١٠/٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>