للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: جيد. ١

قال إسحاق: كلما عرف إيماؤه، ومنع من الكلام، على الورثة إنفاذ ٢ ذلك، وإن لم يجزها الحكام، ٣ وكذلك لو كتب وصيته [بيده] . ٤

[٢٩٥٥-] قلت: سئل سفيان عن محدود استقضي فقضى بقضايا؟


١ قال الخرقي: ومن ادعى دعوى على مريض، فأومأ برأسه - أي نعم - لم يحكم بها حتى يقول بلسانه. مختصر الخرقي ٢٣٤.
قال ابن قدامة: إن إشارة المريض لا تقوم مقام نطقه، وسواء كان عاجزاً عن الكلام، أو قادراً عليه، لأنه غير ميؤوس من نطقه، فلم تقم إشارته مقام نطقه كالصحيح، وبهذا فارق الأخرس، فإنه ميؤوس من نطقه. المغني ٩/٢٦٨.
وقال في المقنع: وتصح وصية الأخرس بالإشارة، ولا تصح وصية من اعتقل لسانه بها، ويحتمل أن تصح.
قال في الحاشية: ويحتمل أن تصح، يعني إذا اتصل بالموت وفهمت إشارته وقد أومأ إليه الإمام أحمد واختاره في الفائق، قال في الإنصاف: وهو الصواب.
[] المقنع وحاشيته ٢/٣٥٥-٣٥٦، وراجع: المحرر مع النكت ٢/٢٨٦-٢٨٧، والإنصاف ١٢/٣٩.
٢ في الظاهرية بلفظ "أنفذ".
٣ في العمرية بلفظ "الحاكم".
٤ المغني ٦/٧٠، حاشية المقنع ٢/٣٥٦، والأوسط لابن المنذر ٣/١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>