للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال (الإمام) ١ أحمد (رحمه الله تعالى) ٢: يستأنف أربع ركعات كأنه لم يصل٣.

قال إسحاق: كما قال أحمد٤ (رحمهما الله تعالى) ٥.

[٣٣٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل قرأ فسجد ولم يركع، ثم قام فقرأ


(الإمام) إضافة من ع.
(رحمه الله تعالى) إضافة من ع.
٣ المذهب: أن من نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر وهو في التشهد سجد سجدة فتصح له ركعة، ثم يأتي بثلاث ركعات، ويسجد للسهو. وهذا ما عليه أكثر الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنها تبطل صلاته ويبتدئ الصلاة من أولها.
وعنه: يبنى على تكبيرة الإحرام.
وعنه: يصح له ركعتان.
انظر: المغني ٢/٣٦، ٣٧، الإنصاف ٢/١٤٢، ١٤٣، الفروع ١/٣٨٨، الروايتين والوجهين ١/١٤٥، ١٤٦، وراجع مسألة (٢٣٧) .
٤ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (٢٣٧) .
(رحمهما الله تعالى) إضافة من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>