وروى بإسناده عن أبي قرة قال: سألت مالكاً عن المتردية والمفروسة تدرك ذكاتها وهي تتحرك؟ قال: لا بأس، إذا لم يكن قطع رأسها، أو نثر بطنها. قال: وسمعت مالكاً يقول: إذا غير ما بين المنحر إلى المذبح لم تؤكل. ا.هـ وضعّف ذلك عنه ابن العربي وقال: والذي في الموطأ عنه أنه: إن كان ذبحها ونفسُها يجري، وهي تطرف فليأكلها. وهذا هو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده، وقرأه على الناس من كل بلد عُمْرَه. فهو أولى من الروايات النادرة. ا.هـ انظر: التمهيد: ٥/١٤٨، والاستذكار: ١٥/٢٤٦، وأحكام القرآن لابن العربي: ٢/٥١٤. [٣٥٢٨-*] تقدمت هذه المسألة عن الإمامين في الصلاة برقم: (١٦٧) . وروى حرب في مسائله لأحمد وإسحاق: (١٤ق) نحوها في الإقامة. ونقل ابن رجب في الفتح: ٣/٤٢٣ عن حرب عن إسحاق أنه إن أذن وأقام فإنه يفرد الإقامة وإن صلى وحده، وإن اقتصر على الإقامة ثناها لتكون له تأذيناً.