للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال١: ينبغي له أن يرفع رأسه ثم يركع.

قلت٢ له: أيعيد؟

قال: ومن يسلم من هذا٣؟

قال أحمد: نعم٤.

قال إسحاق٥: كما قال على٦ السهو٧.

[[٣٢٨-] قلت: قال سفيان في رجل نسي سجدة وهو ساجد؟]

قال: يرفع رأسه وليسجد التي نسي، ولا يعتد بالسجدة التي كان (يسجدها) ٨ فإن ذكرها وهو راكع لم يفرغ من الركوع فليسجد (ولا يعتد بتلك)


١ في ع (فقال) بإضافة الفاء.
٢ في ع (قيل) بدل (قلت له) .
٣ انظر نص قول سفيان في: الأوسط خ ل أ ٢٠٧.
٤ تقدم حكم هذه المسألة. راجع مسألة (٢٥٥) .
٥ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (٢٥٥) .
٦ في ع إضافة (في) بعد (على) .
٧ أي في حالة ما إذا كان المأموم ساهياً لا متعمداً، وظاهره أن المأموم إذا تعمد ذلك بطلت صلاته.
٨ في ظ (سجدها) .
(ولا يعتد بتلك) إضافة من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>