٢ ورد في المقنع ٢/٤٠، والشرح الكبير ٢/٣٧١ أن من مات منهما في مدة الخيار: بطل خياره في ظاهر المذهب، ولم يورث، ويبقى خيار الآخر بحاله، إلا أن يكون الميت، قد طالب بالفسخ قبل موته: فيكون لورثته. وهو قول الثوري. وفي الإنصاف ٤/٣٩٣ قال: هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به كثير منهم، وقيل: يورث كالأجل، وخيار الرد بالعيب، فإنه طالب الميت في حياته: فإنه يورث، نص عليه. وأخرج عبد الرزاق عن الثوري في رجل باع شيئاً برضى، فسمى المشتري أجلاً يرده فيه، فإن حبسه فوق الشرط الذي ضربه له: فقد لزمه البيع، وإن هلك المشتري في الشرط قبل أن يُعْلَمَ رضي، أو لم يرض لزم ورثته، فإن مات البائع والمشتري في أجله، فهو على شرطه يرده على ورثة البائع إن شاء. انظر: المصنف لابن أبي شيبة كتاب البيوع: باب في السلعة تؤخذ على الرضى فتهلك ٨/٥٥.