للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقع عليها، فليزوجها وليس عليها عدة١, وإذا باعها استبرأها المشتري.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال.

[١١٧٠-] قلت: قال سفيان: إذا زوّج الرجل أم ولده فلا يزوجها حتى يستبرئها بحيضة, فإن زوجها ودخل بها٢ ثم مات عنها اعتدت من زوجها، ثم رجعت إلى مواليها.

قال أحمد: نعم، كما قال.

قال إسحاق: كما قال٣.


١ سبقت مسألة من له جارية يطؤها فأراد أن ينكحها أو يبيعها برقم: (١٠٢٤) .
وأما إذا كان لا يطؤها فأراد أن يبيعها فقد سبقت أيضا برقم: (١٠٢٥) .
وإن أراد تزويجها لم يلزمه استبراؤها كما اتفق عليه الأئمة الثلاثة هنا، وهو المذهب عند جماهير أصحاب الإمام/ ونقله جماعة عن الإمام أحمد كما في الإنصاف.
وعنه أنه يلزمه الاستبراء وإن لم يطأها. انظر: الإنصاف: ٩/٣٢٤.
٢ في ع زيادة "زوجها".
٣ سبقت مسألة استبراء أم الولد قبل تزويجها برقم: (٩٢٨) .
وسبق أن الأمة إذا توفي زوجها تعتد عدة وفاة شهرين وخمس ليال بمسألة رقم: (١٠٨٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>