للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: لا يذبح أضحية١ ولا غيرها للمسلمين، فإذا ذبحها لنفسه وسمى غير الله عز وجل أكلتُه إذا لم أسمع منه ذلك.٢

[١٤٨١-] قلت: الأكل من لحوم الضحايا فوق ثلاثة أيام؟


١ الأضحية بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء فيهما، جمعها أضاحي، ويقال لها ضحية وجمعها ضحايا، وهي شاة تذبح يوم الأضحى.
القاموس المحيط ٤/٣٥٦، مختار الصحاح ٣٧٨، المصباح المنير ١/٣٥٩.
٢ أما عدم أكل ذبيحة من سمعناه يذكر على ذبيحته اسم غير الله، فلقوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} الآية ١٧٣ سورة البقرة، وورد تكرار تحريم هذه المحرمات في سورة النحل آية ١١٥.
وأما أكل ذبيحة من لم نسمعه يذكر ذلك، فلقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} من الآية ٥ من سورة المائدة.
وأما عدم استنابة الكافر في ذبح الأضحية فلما فيها من القربة، وهو ليس من أهل القرب.
وعدم استنابته مطلقاً في أية ذبيحة فذلك أخذ بالاحتياط وورع من الإمام إسحاق رحمه الله تعالى.
والراجح جواز ذلك كما سبق لعموم الأدلة في ذلك، ولأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك وتحصل كثيراً في البلدان التي يعيش فيها مسلمون وأهل كتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>