للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٨٩٦-] قال إسحاق ١ وأما الدجاجة إذا ذبحت فطارت [ثم ٢ وقعت في ماء فماتت، فإنها لا تؤكل، لما أعان الماء على قتلها أيضاً] . كما ذكر عن ابن مسعود [رضي الله عنه] في الطائر الذي يقع ٣ على جبل، ٤ ثم يتردى منه فيموت، أو يقع في ماء فيموت، فذلك مثلهما. ٥


١ في العمرية بحذف: "قال إسحاق".
٢ ما بين القوسين كتب في العمرية بالحاشية.
٣ في الظاهرية بلفظ (وقع) .
٤ في العمرية بلفظ: "الجبل".
٥ عن ابن مسعود قال: "إذا رمى أحدكم طائراً، وهو على جبل، فمات، فلا يأكلْه فإني أخاف أن يكون قتله ترديه، أو وقع في ماء فمات فلا يأكُلْه، فإني أخاف أن يكون قتله الماء".
رواه عبد الرزاق في مصنفه ٤/٤٦٢، كتاب المناسك، باب ما أعان جارحك أو سهمك، والطائر يقع في الماء برقم: (٨٤٦٢) .
والبيهقي في السنن الكبرى ٩/٢٤٨، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد يرمى فيقع على جبل ثم يتردى منه، أو يقع في الماء.
وراجع: المغني: ٨/٥٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>