للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١١٩٤-] قلت: سئل سفيان عن رجل دخل بامرأته فلم يصل إليها١ أن يجامعها ثم طلقها تطليقة، أترى [له٢] عليها رجعة؟

قال: لا.

[[١١٩٥-] قلت٣: فالميراث؟]

قال: ولا ميراث.

قال أحمد: إذا أغلق الباب وأرخي الستر فهو بمنزلة المدخول بها.

قلت: فإن لم يغلق الباب ولم يرخ الستر؟

قال: إذا خلا بها.

قال إسحاق: كما قال سفيان, إلا أن يكون أغلق الباب وأرخى الستر ولم يكن بها علة٤ مانعة.


١ في ع بحذف "إليها".
٢ ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع.
٣ في ع بلفظ "قيل فالميراث".
٤ سبقت المسألة بعينها في المسألة رقم: (١١٢٩) ما عدا قول إسحاق، فإنه لم يكن موجوداً هناك.
ولا فرق بين قول إسحاق وأحمد إلا في اعتبار العلة المانعة, وسبق التفصيل في ذلك بمسألة رقم: (٩٦٦) .
وانظر أيضاً المغني: ٧/٤٥١, واختلاف العلماء، لوحة رقم: ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>