للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على مذهب القرآن، حيث وصف الله عزّ وجلّ ثلاث حيض للاتي يحضن، ثمّ جعل للاتي يئسن،١ أو التي ارتابت ثلاثة أشهر بدل كلّ حيضة شهراً، فلذلك جعلنا للمبتدئة المختلطة عليها حيضها من استحاضتها شهراً وتتحرى هذه الأيّام السبعة من الشهر وأي وقت كان يكون فيها ترى دمها فتجلس السبعة الأيّام التي كانت أكبر وهمها.٢

[٧٧١-] قال إسحاق: وأما الزوج فإنّ له أن يأتي المستحاضة٣ إذا كانت تعرف وقت أقرائها، وأما إذا جعلتها مستحاضة بالتحرّي فما كفّ عن جماعها فهو أسلم له حتّى يتبين لها طهرها من حيضتها، أو تكون استحاضة بيّنة، وأما إذا كان أيّامها معلومة فترى الطهر بين ذلك فلها أن تتربّص إن كان نهارا إلى آخر وقت العصر قدر ما اغتسلت، إن أمكنها أن تصلي الظهر والعصر ثمّ تغرب، أو الظهر وركعة من العصر ثمّ تغرب، فإن تربصت قدر ذلك ثمّ رأت دمّا فهو من حيضتها، هذا لأنّ خلقة المرأة٤ تكون ألوانا إما دمّا


١ يئسن: يئست المرأة إذا عقمت فهي يائس. المصباح المنير ص٢٦٢.
٢ مرّت هذه المسألة مفصلة، انظر: المسألة رقم: (٧٦٨) .
٣ تقدمت مسألة إتيان الزوج المستحاضة بالتفصيل، انظر المسألة رقم: (٧٤٢) .
٤ المراد: خلقة دمّ الحيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>