٢من ظ وليست في ع. ٣ثلاثة أثلاث: من ع، وفي م: [أثلاثًا] . ٤جاءت بهذا الآثار المسندة عن بعض الصحابة والتابعين -رضي الله تعالى عنهم- انظر طرفًا منها في: الأموال لأبي عبيد ص٤٩٧، والمصنف لابن أبي شيبة ٣/١٣٥، والمصنف لعبد الرزاق ٤/١٢-١٦، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/٨٨ و٤/١٠٢، وراجع: جامع الترمذي - مع التحفة- ٣/٢٥٤-٢٥٥. ٥هذا المذهب، وعنه: فيه الزكاة على سيده، وعنه: يزكيه العبد، وعنه: يزكيه العبد بإذن سيده، وعنه: التوقف. انظر: المغني - مع الشرح الكبير- ٢/٤٩٤، والفروع ٢/٣١٨، والإنصاف ٣/٦، وكشاف القناع ٢/١٩٤، وراجع: مسائل عبد الله ص١٦١. وراجع: اختلاف الفقهاء للمروزي ص٤٥٢، وبداية المجتهد ١/٢٤٥. ولهذه المسألة ارتباط بمسألة هل يملك العبد بالتمليك أو لا، وستأتي مقرونة مع هذه المسألة في المسألة رقم (٦٣٩) ، وهي مكررة أيضًا في المسألة رقم (٦٢١) .