٢ قال ابن المنذر في الإشراف ورقة: ١٣١: قال أحمد وإسحاق: المشتري بالخيار إن شاء أمسك، وإن شاء رد، وقال الثوري: لا تقبل البينة هو أصدق من بينته. وقال في المغني ٤/١٤٢: لا يقبل قوله في الغلط إلا ببينة، وظاهر كلام الخرقي: أن القول قول البائع مع يمينه. وجاء في الإنصاف ٤/٤٤٠: أنه لا يقبل قول البائع بالغلط إلا بالبينة مطلقا ثم ذكر عن الإمام أحمد أربع روايات: الأولى: لا يقبل قوله، وهو مقتضى كلام الخرقي، وهو المذهب. الثانية: يقبل قوله مطلقا مع يمينه وللمشتري الخيار. الثالثة: يقبل قوله إن كان معروفا بالصدق، وإلا فلا. الرابعة: لا يقبل قوله وإن أقام بينة ما لم يصدقه المشتري. ٣ يقال: رابحته على سلعته، وأربحته، وأعطيته ربحا، وأعطاه مالا مرابحة: أي على الربح بينهما، ويقال: بعته السلعة مرابحة: أي على كل عشرة دراهم درهم، وكذلك اشتريته مرابحة. انظر: تاج العروس ٦/٣٨٠. وفي المصباح المنير ٢٥٥: بعته المتاع واشتريته منه مرابحة إذا سمّيت لكلّ قدر من الثمن ربحاً.