للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٩٧٩-] قلت: لا يبرأ من العيوب حتى يبين على حديث ابن عمر وعثمان؟]

قال: لا يبرأ حتى يبين.

قال إسحاق: كما قال.١

[[١٩٨٠-] قلت: إذا كان لرجل٢ على قوم حق، يأخذ منهم من شاء بجميع حقه؟]

قال: إذا كتب في كتابه٣ أيهم شئتُ، أَخَذتُ بحقي، يأخذ أيهم شاء.٤

قال إسحاق: كما قال.


١ تقدم تحقيق ذلك عند المسألة رقم (١٨٥٢) .
٢ في نسخة ع: "للرجل".
٣ في نسخة ع: "كتابهم".
٤ في مسائل أبي داود ٢٠٩ قال: يأخذ من أيهما شاء، فإذا قبض من واحد، برىء من الآخر.
وأخرج عبد الرزاق، عن ابن سيرين قال: إذا قال: أيهما شئتُ أخذتُ بحقي جميعاً أوشتى، قال: أحب أن يشترط كذلك. وعن سفيان الثوري مثله. المصنف كتاب البيوع: باب الكفلاء ٨/١٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>