وقد نقل أنها تطلق على دم المتعة. المغني ٣/٥٠٣. وأرى أن يكون إطلاقها هنا على المعنى الأول، لا على الدم، لأن الدم عليه لا له، فلا يقال لأهل مكة دم. المرجع السابق. والإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يجب هنا عن الشق الأول، وهو فيما إذا كان لأهل مكة متعة، ويمكن أن يفهم من صنيع تفريقه بين المكي وغيره في هذا الصدد أنه يقول بعدم التمتع لهم، وهي رواية عنه، كما أجاب صراحة بأنه لا عمرة عليهم في المسألة الآتية برقم (١٣٩٩) ، وعنه رواية أن لهم التمتع كما سبق في التعليق على مسألة رقم (١٣٦٦) . ٢ سقطت من ظ، والصواب إثباتها كما في ع؛ لأن السياق يتطلب ذلك. ٣ قال في المغني ٣/٥٠٢: " لأن الشارع حد الحاضر بدون مسافة القصر بنفي أحكام المسافرين عنه، فالاعتبار به أولى " ا. هـ