للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مس١ الذكر.

قال إسحاق: كما قال٢؛ لأن مس الذكر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم٣، فهو تقليد، النساء والرجال٤ في ذلك سواء.

[[٥٤-] قلت: إذا أخذ من شعره أو أظفاره وهو على وضوء؟]

قال: ما عليه شيء٥.


١ تقدم الحديث عن انتقاض الوضوء بمس الذكر. راجع مسألة (٢٩) .
٢ نقل قول إسحاق: ابن المنذر في الأوسط ١/٢٣٥، وتقدم قوله في مس الذكر وأن الحكم يعم الجميع رجالاً ونساءً. راجع مسألة (٢٩) .
٣ هو ما رواه الترمذي في سننه عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ". وقال: هذا حديث صحيح. سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر ١/١٢٦، ١٢٩ (٨٢، ٨٤) .
ومالك في الموطأ، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج ١/٤٢ (٥٨) ، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر ١/١٦١ (٤٧٩) ، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٧١، ٧٢، وعبد الرزاق في مصنفه ١/١١٢، ١١٣، وانظر: إرواء الغليل ١/١٥٠.
٤ في ع (الرجال والنساء) بالتقديم والتأخير.
٥ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ٢٢، ٢٣ (٧٧) ، وصالح في مسائله ٢/١٢٧ (٦٩١) وابن هانئ في مسائله ١/٧ (٣٥) ، وأبو داود في مسائله ص ١٣.
والمذهب الذي عليه الأصحاب موافق لهذه الرواية. وقيل: ينقض. قال في الرعاية: (وهو بعيد غريب) .
انظر: الإنصاف ١/٢٢١، الفروع ١/١٠٩، غاية المنتهى ١/٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>