للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٤٦٣-] قلت: المنطقة١ للمحرم؟]

قال: لا بأس بها.٢

قال [إسحاق] :٣ لا بأس بذلك، وهو الهميان،٤ وليس له أن


١ المِنْطَق والمِنْطَقة والنطاق: كل ما شد به وسطه.
المحكم والمحيط الأعظم في اللغة ٦/١٧٤، لسان العرب ١٠/٣٥٤.
٢ هذا إذا كان بها نفقة (من النقود) ، أما إن لم يكن فيها نفقة، ولبسها لوجع، أو لحاجة فالصحيح أن يفدي. الإنصاف ٣/٤٦٧.
٣ ساقطة من ظ، والصواب إثباته، كما في ع لتقدم قول الإمام أحمد، فالقول الثاني هو قول إسحاق، كما هو الدارج في جميع المسائل.
٤ الهميان: التكه (ما يربط به السروال) ، وقيل للمنطقة هميان، فهما بمعنى واحد كما فسره الإمام إسحاق هنا. ويقال للذي تجعل فيه النفقة ويشد على الوسط هميان. انظر: لسان العرب ٣/٤٣٧، ١٥/٣٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>