٢ قال ابن قدامة: وإن سرق عبداً صغيراً فعليه القطع في قول عامة أهل العلم، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. المغني ٨/٢٤٥، الإجماع ص١١٠، الأحكام السلطانية ٢٦٧، الكافي ٤/١٧٧، المقنع ٣/٤٨٥، المحرر ٢/١٥٦، الهداية للكلوذاني ٢/١٠٤، الإفصاح ٢/٤١٧ المبدع ٩/١١٧، كشاف القناع ٦/١٣٠. وقال المرداوى تعليقاً: هذا المذهب مطلقاً. الإنصاف ١٠/٢٥٧. روى عبد الرزاق عن ابن جريح قال: أخبرت عن عمر بن الخطاب أنه قطع رجلاً في غلام سرقه. مصنف عبد الرزاق ١٠/١٩٦، رقم ١٨٨٠٨، المحلى لابن حزم ١١/٣٣٦ من طريق عبد الرزاق. ٣ قال ابن قدامة: ولا يقطع بسرقة حر إن كان صغيراً. المقنع ٣/٤٨٥، المغني ٨/٢٤٤، الكافي ٤/١٧٦، المحرر ٢/١٥٦، الأحكام السلطانية ٢٦٧، المبدع ٩/١١٧ كشاف القناع ٦/١٣٠. وقال المرداوي معلقاً: هذا المذهب. الإنصاف ١٠/٢٥٨. الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقطع بسرقة الحر الصغير من الحرز. المراجع السابقة.