للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: عليهم المخرج يعني الأولياء١.

قال إسحاق: كذا هو٢.

[[١٠٩١-] قلت: قالوا: نزوجك إن جئت بالمهر الذي كذا وكذا٣؟]

قال أحمد: هذه عدة٤ لم يقع النكاح بعدة.

قال إسحاق: كما قال.

[١٠٩٢-] قلت: نصراني تزوج نصرانية على قُلة من خمر ثم أسلما؟

قال: إذا كان دخل بها فهو جائز, وإن لم يكن دخل بها فلها


١ قال المرداوي: "المذهب والذي عليه الأصحاب قاطبة أن القول قولها لأن الزوج هو الذي يدعي دفع المهر في مسألتنا هذه".
الإنصاف: ٨/٢٩٣, وانظر: كشاف القناع: ٥/١٥٥.
٢ في ع بحذف "إسحاق".
وانظر: عن قولي الإمامين: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٦٠.
٣ هذه المسألة انفردت بنقلها النسخة العمرية وغير موجودة في ظ فأثبتها.
٤ ومعنى كلام الإمام أحمد أن هذا وعد وليس بعقد.
وقد نقل ابن المنذر في الإشراف: ٤/٧٥ عن الإمام أحمد وإسحاق قولهما في الرجل يقال له: إن جئت بالمهر إلى كذا وإلا فليست لك زوجة، أن الشرط باطل والنكاح جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>