للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٩٩٦-] قلت: لم؟]

قال: لأن الأمة إذا زنت لم ترجم.

قال إسحاق: كما قال.١

[[٩٩٧-] قلت: قال مالك: تحصن الأمة الحر؟]

قال أحمد: لا تحصن.

[[٩٩٨-] قلت: قال٢ مالك: ويحصن العبد الحرة؟]

قال أحمد: لا، لا يحصن العبد الحرة.٣


[١] انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء ٤/٨٦، والاستذكار، لوحة [١٣٠-١٣١.
٢] في ع بلفظ: "قلت: قال مالك وتحصن الحرة العبد؟ قال: جيد لأن العبد لا يرجم إذا زنى، لا يكون محصناً".
٣ اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
- فذهب أحمد وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق إلى أن الأمة لا تحصن الحر، والعبد لا يحصن الحرة.
- وذهب مالك إلى أن الأمة تحصن الحر، والعبد يحصن الحرة.
راجع عن المسألة: المغني ٨/١٦١، والاستذكار، لوحة: ١٣١، والمدونة ٤/٣٩٨، والشرح الصغير ٤/٣٥٥، وفتح القدير لابن الهمام ٥/٢٣٦، والإشراف على مذاهب العلماء ٤/٨٧، ومغني المحتاج ٣/٣٧١

<<  <  ج: ص:  >  >>