للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالعدول من الشهود لا يتهمون في مثل هذا وشبهه. ١

[[٢٩٣٩-] قلت: قال سفيان: والشاهد عند القاضي يغير شهادته ويزيد فيها وينقص ما لم يقض فيها القاضي. ٢]

قال: جيد.

قال إسحاق: كما قال. إذا كان عدلاً. ٣

[٢٩٤٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل خاصم في خصومة مرة، ثم نزع ٤ بعد، ثم شهد بعد، أله شهادة؟ ٥


١ انظر قول إسحاق بن راهوية في: المغني ٩/٢٦٦، والأوسط ٣/١٢٢.
٢ قال ابن المنذر: قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل وإسحاق: الشاهد يغير شهادته، ويزيد فيها وينقص، ما لم يقض فيها القاضي، وبمثل معنى قولهم قال النخعي. الأوسط ٣/١٢٠.
وانظر قول سفيان الثوري رحمه الله في مصنف عبد الرزاق ٨/٣٥٢.
- وذكرته في المسألة السابقة - والنكت والفوائد السنية مع المحرر ٢/٣٥٤.
٣ سبق تحقيق نحو هذه الرواية، وتوثيق قول الإمامين أحمد وإسحاق في المسألة رقم: (٢٩٢٧) .
٤ في العمرية بحذف "نزع".
٥ في العمرية بلفظ "شهادته".

<<  <  ج: ص:  >  >>