مصنف عبد الرزاق ٨/٣٥٢، كتاب الشهادة، باب الرجل يشهد بشهادة ثم يشهد بخلافها برقم: (١٥٥١١) ، وراجع قول الثوري في المسألة المغني ٩/٢٦٦، والأوسط ٣/١٢٢. ٢ نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله ابن مفلح فقال في رواية ابن منصور: إذا قيل له عندك شهادة؟ قال: لا ثم شهد بها، شهادته جائزة. النكت والفوائد السنية مع المحرر ٢/٣٥٥. قال الخرقي: ومن ادعى شهادة عدل، فأنكر العدل أن يكون عنده شهادة، ثم شهد بها بعد ذلك، وقال أنسيتها، قبلت منه. مختصر الخرقي ص ٢٣٣. قال ابن قدامة: إن العدل إذا أنكر أن تكون عنده شهادة، ثم شهد بها، وقال كنت أنسيتها، قبلت، ولم ترد شهادته. وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق. ولا أعلم فيه مخالفاً، وذلك لأنه يجوز أن يكون نسيها وإذا كان ناسياً لها فلا شهادة عنده، فلا تكذبه مع إمكان صدقه. المغني ٩/٢٦٦.