للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: شديداً كما قال١.

[[٥٢٤-] قلت: وهل يرد السلام والإمام يخطب؟]

قال: يرد السلام٢.

قال إسحاق: نعم٣.

[[٥٢٥-] قلت: كم يصلي قبل الجمعة وبعدها؟]

قال: أما بعدها إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء أربعاً، وإن شاء التطوع كلها مثنى مثنى٤.


١ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/٣٨٨، الأوسط خ ل ب ١٨٨، شرح السنة ٤/٢٦٠، المغني ٢/٣٢٣.
٢ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص١٢٣، ١٢٤ (٤٤٩) ، وأبو داود في مسائله ص٥٨. والمذهب فيها كما تقدم في تشميت العاطس.
٣ انظر قول إسحاق في: المصادر الواردة في الهامش السابق.
٤ نقل عنه عدد ركعات التطوع بعد الجمعة. عبد الله في مسائله ص١٢١، ١٢٣ (٤٣٦، ٤٣٧، ٤٤٦) ، وصالح في مسائله ٢/٨ (٥٢٦) ، وابن هانئ في مسائله ١/٨٩ (٤٤٣) ، وأبو داود في مسائله ص٥٩.
والمذهب وهو ما عليه أكثر الأصحاب: أن أقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست ركعات، وقيل: أكثرها أربع. اختاره ابن قدامة.
وروي عن أحمد: أنه لا سنة للجمعة بعدها.
انظر: المغني ٢/٣٦٤، المبدع ٢/١٦٨، ١٦٩، الإنصاف ٢/٤٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>