للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٧٣٦-] قال إسحاق: في ١ اللحية إذا لم تنبت الدية كاملة. ٢]

[٢٧٣٧-] قال إسحاق: في ٣ الذي أخذ في دار قوم، وقد ضربه القوم فعاش شهرين صاحب فراش حتى ذهبت إحدى عينيه، ثم مات فأقر القوم عند الوالي، وأولياء المضروب بالضرب، فإن كانوا أقروا طائعين من غير تهديد، ولا ضرب، ولا حبس، فإقرارهم جائز، وإذا خوفوه فإن كان ضربهم أتى على بعض أعضائه الذي لا ٤ يعيش مثله فلم يزل مريضاً، فالدية عليهم.

وإن أشكل [ذلك] ٥ فلم يدر أمات من ضربهم، أم لا؟ فليس عليهم إلا عقوبة ما أتوا من الضرب، إلا أن يكون الضرب أتى


١ في العمرية بلفظ "وفي".
٢ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٣٥٥، وابن حزم في المحلى ١٠/٤٣٣.
قلت: وعند الإمام أحمد رحمه الله أن في شعر اللحية الدية إذا لم ينبت.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب نص عليه، وعليه الأصحاب.
انظر: المغني ٨/١٠، والمبدع ٨/٣٨٩، والإنصاف ١٠/١٠١.
٣ في العمرية بلفظ "أما".
٤ في العمرية سقط لفظ "لا".
٥ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>