٢ قال في التنقيح ٢٠٩: وإن أعتق جزءاً من عبده معيناً غير شعرٍ، وسنٍ، وظفر ونحوه: عَتِقَ كُلَّهُ. وفي العدة شرح العمدة ٣٤٧ قال: فإذا قال: ربع عبدي حر، أويده حرة: عتق جميعه. وأخرج ابن أبي شيبة، عن إبراهيم النخعي قال: إذا أعتق بعض عبده في مرضه: عتق كله، فإن كان أكثر من الثلث، يسعى فيما بقى من الثلث. وأخرج عبد الرزاق، عن قتادة قال: إذا قال الرجل لعبده: أصبعك، أو ظفرك، أو عضو منك حر: عتق كله. وفي رواية أخرى، عن الشعبي قال: إذا كان له عبد فأعتق منه عضواً: عتق كله، ميراثه ميراث حر، وشهادته شهادة حر. انظر: مصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع: باب إذا أعتق بعض عبده في مرضه ٦/٤٩٦، ومصنف عبد الرزاق كتاب المدبر: باب من أعتق بعض عبده ٩/١٥٠. قال ابن حزم بعد أن ساق هذه الروايات في المحلى ١٠/٢٠١ مسألة رقم ١٦٦٦: قال أحمد، وإسحاق: إن قال ظفرك حر: لم يجب العتق بذلك، لأنه يُبايِنُ حَامِلَه.