الأوسط، كتاب الحدود ١/١٥٣، وكذا حكاه عنه ابن حزم في المحلى ١١/٣٢٩، وابن قدامة في المغني ٨/٢٥١، والشرح الكبير ١٠/٢٦٧، وسليمان في حاشية المقنع ٣/٤٩٤. وقد يتوهم من كلام الإمام إسحاق في أوله أنه يخالف الإمام أحمد، ولكنه يظهر من آخر كلامه أنه يوافقه، لأنهما اتفقا على القطع إذا كان على المتاع أحدٌ، كما في قصة صفوان رضي الله عنه. ٢ قال ابن قدامة: وأما العبد إذا سرق من مال سيده فلا قطع عليه في قولهم جميعاً. المغني ٨/٢٧٥، والشرح الكبير ١٠/٢٧٦، وكذا انظر: الفروع ٦/١٣٣، والمحرر ٢/١٥٨، والمبدع ٩/١٣٣، والهداية للكلوذاني ٢/١٠٥، وكشاف القناع ٦/١٤١. ٣ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/٢٦٧، وكذا ابن عبد البر في الاستذكار ٦/٨، وابن قدامة في المغني ٨/٢٧٥، والشرح الكبير ١٠/٢٧٧. عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل المزني إلى عبد الله فقال: غلامي سرق قبائي فأقطعه؟ قال عبد الله: لا. مالك سرق بعضه بعضاً، لا قطع عليه. مصنف ابن أبي شيبة ١٠/٢٢، رقم ٨٦١٨، ومصنف عبد الرزاق ١٠/٢١١، رقم ١٨٨٦٧، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/٢٨١. قال الألباني: إسناده صحيح. إرواء الغليل ٨/٧٦.